Feb 3, 2009

Sorok barang dan hukum jual lelong

Assalammualaikum...

Sambungan daripada tajuk "Keuntungan berlipat kali ganda...."

Ada sedikit persoalan lain timbul....harap akhi2 boleh tolong jelaskan lagi.....begini.....Dalam kes menyembunyikan barang keperluan.....ada pendapat menyatakan tiket bukanlah barang yang sangat diperlukan seperti makanan....ia lebih kepada barang kehendak....adakah hukumnya tetap sama??Persoalan kedua.....ada lagi satu sistem jual beli yang membenarkan pembeli menetapkan harga bagi barang yang hendak dibeli(bid).....penjual hanya akan menjual kepada pembeli yang menawarkan harga paling tinggi....dalam kes ini....adakah salah bagi penjual utk menjual dgn harga yang berlipat kali ganda jika harga yang dijual adalah kesanggupan dari pembeli sendiri.....harap pertolongan dari akhi....Wassalam....

************************
zain-ys
Founder

Salam

Alhamdulillah, inilah jawapannya:

Masalah: Dalam kes menyembunyikan barang keperluan.....ada pendapat menyatakan tiket bukanlah barang yang sangat diperlukan seperti makanan....ia lebih kepada barang kehendak....adakah hukumnya tetap sama??

Jawab: Dalam masalah menyembunyikan barangan, bukanlah yang dimaksudkan hanya barang keperluan makan dan minum. Tetapi apa yg dimaksudkan ialah apa sahaja barangan yang manusia perlukan.

Islam tidak menetapkan harga dalam satu-satu barangan. Pihak pemerintah juga tidak dihalalkan untuk campur tangan dalam masalah harga, melainkan dalam keadaan darurat. Contoh: Apabila situasi di mana para peniaga atau kebanyakan dari mereka berbuat zalim dan melampaui batas dalam menaikkan harga. Tujuannya adalah untuk menjaga hak-hak pembeli dan menghalang dari berlakunya ihtikar/sorok barang. Barangan yang dimaksudkan di sini, ialah apa apa sahaja yang manusia mahukan dan perlukan¹.

Menurut Dr M. Salam Madkur, "Ihtikar (sorok barang) yang sangat dilarang dalam Islam ialah menyimpan apa sahaja barangan yang sangat diperlukan oleh orang ramai dalam kehidupan harian dan akibatnya boleh menyusahkan mereka, tidak kira barangan yang baru sahaja dibeli atau memang ada dalam simpanannya, samada yang dibelinya dari desa atau bandar, samada yang berupa makanan atau bukan, samada yang dibelinya ketika harganya masih murah atau sudah naik, tetapi akan dijualnya dengan harga yang lebih mahal ketika ia sangat-sangat diperlukan²."

Tiket adalah sesuatu yang sangat diperlukan orang untuk perjalanannya, adakalanya untuk menziarahi keluarga, untuk mencari rezeki dan sebagainya.

Masalah: Ada lagi satu sistem jual beli yang membenarkan pembeli menetapkan harga bagi barang yang hendak dibeli(bid).....penjual hanya akan menjual kepada pembeli yang menawarkan harga paling tinggi....dalam kes ini....adakah salah bagi penjual utk menjual dgn harga yang berlipat kali ganda jika harga yang dijual adalah kesanggupan dari pembeli sendiri

Jawab: Ia disebut Bai' al-Muzayadah ( بيع المزايدة/بيع بالمزاد). Urusan jual beli begini dihalalkan³.

Sekian, semoga bermanfaat..
Wassalam

zain y.s

[hr:add04d658f]
Rujukan:
1. Fatwa Dr M. Bakr Ismail.

من المعلوم شرعا أن التجارة مبنية على التراضي بين البائع والمشتري، وتحديد سعر السلع يمنع التراضي ويجعل البائع مكرها على بيع سلعة بالسعر المحدد، ويجعل المشتري مجبرا على أن يشتري بهذا السعر، وفي ذلك من الضرر والحرج ما فيه. فهل الإسلام يجيز تحديد السعر أم يمنعه؟

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر :
الأصل في البيع والشراء، وما في حكمهما هو تحقيق العدل بين المتعاقدين، وبالعدل يتحقق الرضا بينهما.
فإذا ظهر أن التجار أو أكثرهم قد ظلموا وتجاوزوا الحد في زيادة الأسعار وجب على الحاكم أن يتدخل في تحديد الأسعار صيانة لحقوق الناس ومنعًا من الاحتكار، ودفعًا للظلم الواقع عليهم بسبب جشع التجار وطمعهم. وهذا ما أفتى به كثير من أهل العلم.

فإن لم يظهر في الأسواق ما يهدد الناس في معاشهم فلا ينبغي على الحاكم أن يتدخل في تحديد الأسعار ولكن يترك ذلك للعرض والطلب، والتنافس المشروع. وبذلك تنشط الأسواق، ويزداد الإقبال على الشراء ويربح التجار ربحًا حلالاً، ويستفيد الناس من هذا التنافس الشريف، وتظهر السلع لطلابها في كل مكان، ولا يضطر التجار إلى إخفائها واحتكارها، وهو الأمر الذي يأباه الشرع ولا يرتضيه المصلحون.
فقد روى أصحاب السنن بسند صحيح عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني في دم ولا مال".

فهذا الحديث يحرم على الحاكم التدخل في تسعير السلع لما يترتب عليه من الأضرار المعروفة لدينا والتي ذكرنا طرفًا منها هنا، ولكن إذا دعت الضرورة لتدخله تدخل لإقامة العدل ومنع الظلم، وكان ذلك التدخل واجبًا عليه، وللفقهاء الذين أفتوا بذلك قواعد أصولية لا شك في صحتها مثل قولهم: "الضرورات تبيح المحظورات" وقولهم: "الضرر يزال" يعني تجب إزالته من قبل أهل الحل والعقد.
والله أعلم.

Rujuk: http://www.islam-online.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=40076
Link tambahan:
http://www.islam-online.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=99567

2. Abdul Sami' al-Masri, Perniagaan dalam Islam, hal. 50-51)

3. Kenyataan ulama tentang hukum bai' al-muzayadah:

308- هل البيع بالمزاد العلني ‏(‏الحراج‏)‏ هل يعتبر من قبيل شراء الرجل على شراء أخيه المنهي عنه أم لا‏؟


السوم على السوم فيه تفصيل إن كان المزاد لم يزل مفتوحًا والسلعة ينادى عليها ويطلب المزيد، فلا بأس أن يزيد الإنسان على سوم آخر، لأن الزيادة مطلوبة والزيادة مفتوح بابها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏مَن يزيد‏؟‏‏)‏ في بعض البيعات التي تولاها ‏[‏كما في ‏"‏سنن الترمذي‏"‏ ‏(‏4/214‏)‏، و‏"‏سنن النسائي‏"‏ ‏(‏7/259‏)‏، و‏"‏سنن ابن ماجه‏"‏ ‏(‏2/740، 741‏)‏، كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‏‏‏]‏‏.‏

وأما إذا كان السوم قد انتهى وأراد صاحب السلعة أو وكيله أن يبعه على شخص وقطع السوم وانتهى فحينئذ لا يجوز لأحد أن يتقدم ويسوم على سوم أخيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏ولا يسم على سوم أخيه‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏3/24‏)‏ من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم‏‏

Rujuk: http://www.alfuzan.net/islamLib/viewchp.asp?BID=345&CID=59#s16


Petikan dari Nailul Authar:

باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة

1 - عن ابن عمر ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا بيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا أن يأذن له‏)‏‏.‏

رواه أحمد ‏.‏ وللنسائي ‏(‏لا بيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر‏)‏ وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء‏.‏

2 - وعن أبي هريرة ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه‏)‏‏.‏ وفي لفظ ‏(‏لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

3 - وعن أنس ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد‏)‏‏.‏

رواه أحمد والترمذي‏.‏

حديث ابن عمر أخرجه أيضا باللفظ الأول مسلم وأخرجه ايضا البخاري في النكاح بلفظ ‏(‏نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأ، يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب‏)‏ وأخرج نحو الرواية الثانية من حديثه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني وزادوا ‏(‏إلا الغنائم والمواريث‏)‏ وحديث أنس أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وحسنه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه وأعله ابن قطان بجهل حال أبي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال لم يصح حديثه‏.‏ ولفظ الحديث عند أبي داود وأحمد ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نادى على قدح وجلس لبعض أصحابه فقال رجل هما علي بدرهم ثم قال آخر هما علي بدرهمين‏)‏ وفيه ‏(‏أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة‏)‏ وقد تقدم ـ وفي الباب ـ عن أبي هريرة عند الشيخين وعن عقبة بن عامر عند مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يبيع‏)‏ الأكثر بإثبات الياء على أن لا نافية ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ ‏(‏أنه من يتقي ويصبر‏)‏ وهكذا ثبتت الياء في بقية ألفاظ الباب قوله‏:‏ ‏(‏إلا أن يأذن له‏)‏ يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين ويحتمل أن يختص بالأخير والخلاف في ذلك وبيان الراجح مستوفى في الأصول ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام رواية للبخاري التي ذكرناها قوله‏:‏ ‏(‏لا يخطب الرجل‏)‏ الخ سيأتي الكلام على الخطبة في النكاح إن شاء اللّه قوله‏:‏ ‏(‏ولا يسوم‏)‏ صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو يقول للمالك غسترده لأشتريه منك بأكثر وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فإن كان ذلك تصريحا فقال في الفتح لا خلاف في التحريم وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية وقال ابن حزم إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الرون وتعقب أنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما حكاه في الفتح عن ابن عبد البرفتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك‏.‏ وأما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد قال في الفتح وهذا مجمع عليه وقد اشترى بعض الشافعية في التحريم أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشا وإلا جاز البيع على البيع والسوم على السوم لحديث الدين النصيحة وأجيب عن ذلك أن النصيحة لا تنحصر في البيع على البيع والسوم على السوم لأنه يمكن أن يعرفه أن قيمتها كذا فيجمع بذلك بين المصلحتين كذا في الفتح وقد عرفت أن أحاديث النصيحة أعم مطلقا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من البيع فيبني العام على الخاص واختلفوا في صحة البيع المذكور فذهب الجمهور إلى صحته مه الأثم‏.‏ وذهبت الحنابلة والمالكية إلى فساده في إحدى الروايتين عنهم وبه جزم ابن حزم والخلاف يرجع إلى ما تقرر في الأصول من أن النهي المقتضى للفساد هو النهي عن الشيئ لذاته ولوصف ملازم لا لخارج قوله‏:‏ ‏(‏وحلسا‏)‏ بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء رقيق يكون تحت برذعه البعير قال الجوهري‏.‏ والحلس البساط أيضا ومنه حديث ‏(‏كن حلس بيتك حتى يأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية‏)‏ كذا في النهاية قوله‏:‏ ‏(‏فيمن يزيد‏)‏ فيه دليل على على جواز بيع المزايدة وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كما سلف وحكى البخاري عن عطاء أنه قال أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم فيمن يزيد ووصله ابن أبي شيبة ن عطاء ومجاهد وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال لا بأس بيع من يزيد وكذلك كانت تباع الأخماس‏.‏ وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث‏.‏ قالابن العربي لا معنى للاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك اه ولعلهم جعلوا تلك الزيادة التي زادها ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني قيدا لحديث أنس المذكور ولكن لم ينقل أن الرجل الذي باع عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم القدح والحلس كانا معه من ميراث أو غنيمة فالظاهر الجواز مطلقا أما لذلك وأما لإلحاق غيرهما بهما ويكون ذكرهما خارجا مخرج الغالب لأنهما الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة وممن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعي وإسحاق وروى عن النخعي أنه كره بيع المزايدة واحتج بحديث جابر الثابت في الصحيح أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال في مدبر ‏(‏من يشتريه منى فاشتراه نعيم ابن عبد اللّه بثمانمائة درهم‏)‏ واعترضه الإسماعيلي فقال ليس في قصة لمدبر بيع المزايدة فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنا ثم يعطي به غيره زيادة عليه نعم يمكن الاستدلال بما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب قال ‏(‏ سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ينهى عن بيع المزايدة‏)‏ ولكن في إسناده ابن هليعة وهو ضعيف‏

Rujuk: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=103#s3

Link tambahan:
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=11420
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=33268

0 comments:

Post a Comment